الشيخ محمد اليعقوبي

402

فقه الخلاف

التي وصلت بحجته ، قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج ؟ قال : أحرم بالعمرة ( ( بالحج ) ) وهو ينوي العمرة ، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ، ولم يكن محتبساً بها ، لأنه لا يكون ينوي الحج ) . 7 - صحيحة الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف ؟ قال : يهلّ بالحج من مكة ، وما أُحب أن يخرج منها إلا محرماً ، ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة ) . 8 - معتبرة إسحاق بن عمار قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع يجيء فيقضي متعة ، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن ، قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج ، قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه ، قال : كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج ) . 9 - خبر أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه ، أو تضل راحلته ، فيخرج محرماً ، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة ) . 10 - مرسلة « 1 » الصدوق في الفقيه قال : ( قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه ، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج دخل مكة محلًا ، وإن دخلتها ( دخلها ) في غير ذلك الشهر دخلتها ( دخلها ) محرماً ) . 11 - صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال :

--> ( 1 ) لا ينفع في دفع الإرسال ما قيل من التمييز بين قول الصدوق ( قال ) وقوله ( روي ) فإن الأول يكون مسنداً دون الثاني ، إذ غاية هذه الكبرى ثبوت كون الحديث مسنداً ولا يثبت صحّة السند وإن اعتمدها الشيخ الصدوق ( قدس سره ) لقرائن اجتمعت عنده .